مضافا إلى رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أنه سئل عن التيمّم بالجص؟ فقال : « نعم » ، فقيل بالنورة؟ فقال : « نعم ». فقيل بالرماد؟ فقال : « لا إنه لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر » (١).
ورواية الراوندي عن الكاظم عليهالسلام ، عن آبائه ، عن [ ... ] (٢) عليهالسلام.
وأورد عليه بالمنع من اندراجه في اسم الأرض بل الظاهر من العرف خلافه.
وبه يظهر ضعف الاستناد إلى الاستصحاب ، والروايتان ضعيفتان مطرحتان عند أكثر الأصحاب ، فلا يمكن التعويل عليها ، مع ما فيها من الإشارة إلى خروجهما عن اسم الأرض.
وتعليل الجواز بخروجهما منها ، وهو كما ترى لا يناسب مذهب الأصحاب.
مضافا إلى لزوم مراعاة الاحتياط والحكم بعدم حصول إباحة الصلاة إلا بما دل الدليل على حصول الإباحة به.
وانتصر بعضهم للجواز بصحيحة الحسن بن محبوب الواردة في جواز السجود على الجصّ المحروق.
وهي أنه سئل أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » (٣).
وفيه : أن دلالتها على جواز سجود الصلاة بالجبهة غير واضحة ، على أنه عليهالسلام سكت عن جواز السجود وإنما حكم بالطهارة.
مضافا إلى عدم موافقته لظاهر الأصحاب ، مع أنه لا ملازمة بين جواز السجود عليه وصحة التيمّم لجواز السجود على ما يصح التيمّم به بالإجماع.
ثالثها : ذهب جماعة من الأصحاب منهم الإسكافي (٤) والمحقق (٥) إلى عدم جواز التيمّم
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٨٧ ، باب التيمّم وأحكامه ح ١٣.
(٢) هنا فراغ في ( د ) ، وهي النسخة الوحيدة التي نقلنا عنه هذه المواضع.
(٣) الكافي ٣ / ٣٣٠ ، باب ما يسجد عليه وما يكره ح ٣.
(٤) حكاه العلامة في التذكرة ٢ / ١٧٧.
(٥) المعتبر ١ / ٣٧٥.