وفي شرح الإستبصار : إنه لا خلاف في جوازه بأرض الجص والنورة قبل الإحراق.
وخلاف ابن إدريس (١) فيه لا يلتفت إليه ؛ لأنه مخالف للنص والإجماع.
وكأنه عني به الإجماع على جوازه في الجملة ؛ إذ لا أقل من منع القائل باختصاص التيمّم بالتراب حال الاختيار.
ولذا فصّل فيه الشيخ (٢) في الحالين إلا أن يقال بصدق التراب عليه ، أو يقال بخروجه بالدليل. وهو أيضا بيّن الضعف.
وظاهر المحكي عن الحلي هو المنع منه مطلقا ؛ استنادا إلى كونه معدنا.
وظاهره دعوى الخروج عن اسم الأرض. وهو في محل المنع ، بل من الظاهر شموله لهما.
نعم ، هما خارجان عن اسم التراب ، فمنع الشيخ عنه مع الاختيار في محله إلا أن تجويزه مع الاضطرار محلّ مناقشة كما مرّ نظيره في الحجر.
وأما بعد طبخهما فقد نص جماعة منهم الشيخان (٣) والفاضلان فيه بالمنع لخروجهما عن اسم الأرض.
وعن السيد في المصباح (٤) والديلمي القول بالجواز.
ومال إليه الشهيد في الذكرى (٥). واستظهره غير واحد من المتأخرين.
وبنى المنع والجواز في المدارك (٦) على خروجه عن اسم الأرض وعدمه.
وظاهره التردد في ذلك. وهو في محله ، والاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه.
احتجوا بصدق اسم الأرض عليه ولا يخرج بسبب اللون والخاصية عن اسمها كما في بعض أقسام التراب. ولو سلّم حصول الشك في التسمية فمقتضى الاستصحاب بقاء الموضوع.
__________________
(١) السرائر ١ / ١٣٧.
(٢) المبسوط ١ / ٣٢.
(٣) انظر المقنعة : ٥٩ الخلاف ١ / ١٣٦ ، المبسوط ١ / ٣٢.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر ١ / ٣٧٢.
(٥) الذكرى ١ / ١٧٨.
(٦) مدارك الأحكام ٢ / ٢٠٢.