الاضطرار.
قال في الحدائق (١) : وهو وجه وجيه.
فإن قلت : إن الجمع المذكور مما لا شاهد عليه ، وقضية حمل المطلق على المقيّد تقييد الروايات بالآية الشريفة مطلقا إذا لم يفصل فيها بين الحالتين فيعود المحذور.
قلت : قضية الأمر باستعمال التراب في الآية شاهد على حصول التمكن منه. وحينئذ فلا يعوّل بتقييد تلك الإطلاقات إلا بمقدار ما قضت الآية بالتقييد فيه.
ويدفع الأول بمنع الإجماع.
كيف ، ولا تحقق فيه الخلاف من الاسكافي.
وظاهر الكافي مضافا إلى أن قول الأكثر منه (٢) بالجواز إنما هو لجعل التيمّم من مطلق وجه الأرض على أنه إن ثبت الإجماع ففي ترتّبه أيضا كلام ، فتقديمه على الغبار لا وجه له ، بل قضية إطلاق ما دلّ على التيمّم بالغبار تأخيره عنه ، فلا يتمّ الاحتجاج بالإجماع.
والثاني : بأن قضية اشتراط الصلاة بالطهور سقوطها عند عدم تحقق شرطها ، وهو غير متحقق الحصول في الصورة المفروضة ، فلا يجب.
غاية الأمر استحباب الاحتياط المذكور إن لم نقل بحرمة الصلاة بالذات من دون الطهارة كما هو قضية بعض الأخبار.
والثالث : ( بأن قضية الأخبار جوازه بمطلق الأرض في حال الاختيار حيث ذكر ذلك في بيان أصل الكيفية. وقد يحتج على ذلك بإطلاق صحيحة رفاعة الماضية ، وهو إطلاق ضعيف.
ثانيها : نصّ جماعة من الأصحاب بجواز التيمّم بأرض الجص والنورة.
وفي الحدائق (٣) : إنه المشهور.
__________________
(١) حدائق الناضرة ٤ / ٢٩٩.
(٢) في ( د ) : « فيه ».
(٣) الحدائق الناضرة ٤ / ٢٩٩.