الوحل والثلج.
وحكي في الحدائق (١) الشهرة على الأول.
وعنون البحث بالحجر الخالي عن الغبار ، فربّما يومي ذلك إلى انتفاء الخلاف في غير الخالي عنه (٢). وقد وقع ذلك في التذكرة أيضا. وفيها أيضا إسناد الجواز إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع. وهو محل تأمل ؛ إذ مجرد وجود الغبار عليه لا يوجب صدق اسم التراب عليه.
فالظاهر عدم الفرق بين الصورتين إلا بناء على اعتبار العلوق. وهو مقام آخر.
نعم ، يمكن القول بدخول المغبّر منه في التيمّم بالغبار ، وهو أيضا لا يثمر في المقام إلا على قول الإسكافي إن قال بشمول الحكم لمثله.
وكيف كان ، فالأظهر الأول لصدق اسم الأرض عليه قطعا. وقد عرفت جواز التيمّم به.
وقد ظهر مما ذكر (٣) الوجه في المنع المطلق.
وأما القائلين بالتفصيل فليس لهم مستند ظاهر ، وقد يحتجّ لهم تارة بالإجماع على صحّة التيمّم به مع العجز من التراب ، ويكفي (٤) به حجة في المقام.
وأخرى بأنه لما وقع الخلاف في لفظ الصعيد كان قضية أصالة شغل الذمة الاقتصار على خصوص التراب مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فلما دار الأمر بين كونه فاقدا للطهورين فيسقط عنه وجوب الصلاة أو واجدا له فيجب قضاء (٥) الشغل اليقيني بالصلاة وجوب الإتيان بها مع التيمّم بالحجر ؛ لعدم الحكم بسقوطه بمجرد الاحتمال.
وثالثا : أنه قضية الجمع بين الآية وإطلاق الأخبار المشتملة على لفظ « الأرض » بحمل الآية على صورة الاختيار وجوازه بمطلق وجه الأرض من (٦) غيره كما يستفاد منها على صورة
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ / ٢٩٧.
(٢) في ( د ) : « منه ».
(٣) في ( د ) : « ذكرنا ».
(٤) في ( د ) : « كفى ».
(٥) في مخطوطات الأصل : « قضى ».
(٦) لفظة : « من » وردت في ( د ).