ويعتبر حصول العلم العادي برضاء المالك ، فلا عبرة بمجرّد الظن إلّا أن يكون من أحد الظنون المعتبرة ، والظاهر جواز الوضوء بالمياه الجارية والقنوات الطاهرة والعيون الواقفة والأراضي المتّسعة لا لما توهّم من شهادة الحال من المالك بالإذن ؛ لعدم حصول القطع به أولا ؛ وباحتمال كونه للصغير أو المجنون أو كونه وقفا على الجهة المخصوصة والمنافية لذلك ثانيا ؛ بل من جهة إذن الشارع الذي هو مالك الأصل لقيام السيرة القاطعة بين المسلمين من قديم الدهر إلى الآن عليه.
وحيث إنّ الأصل فيه المنع فيجب فيه إذن الشرع يبنى على المنع كما إذا صرّح المالك بالمنع أو كان التصرّف فيه بحيث يوجب إضرار المالك أو كان المتصرّف غاصبا لذلك الماء.
وأمّا إذا كان عدوّا فالأظهر عدم المنع إلّا مع العلم بالكراهة ، وفي إلحاق الشيء بالعين إشكال ، وقضية الأصل فيه المنع.