طاهرا في نفسه بعد حصول التطهير بالنجس.
وكيف كان ، فالمسألة بملاحظة ما ذكرناه ـ مع اعتضاده بعدم ظهور الخلاف فيه بين الأصحاب بل ظهور اتفاقهم عليه ـ مما لا ينبغي الريب فيه.
ويجري الحكم في غير التراب من سائر ما يتيمم به.
وربما يتأمل في المقام في الطهارة المعتبرة في الشيء المغبّر بأنها هل تعتبر في خصوص الغبار أو محله أو فيهما معا؟ وجوه ؛ أضعفها الثاني وأحوطها الأخير.
وظاهر غير واحد من الأخبار هو الأول حيث دلّ على أن المتيمّم (١) به هو الغبار. ولا يخلو عن قوة.
ولو امتزج الطاهر النجس كان بحكم النجس. وربما يقال في الغبار الممتزج بالنجس بالجواز إذا حصل مسمّاه من الطاهر ، والمشتبه بالنجس حكمه حكم النجس مع الانحصار كما عرفت.
ولو دار الاشتباه بين الماء والتراب ، و (٢) كان عنده تراب آخر معلوم الطهارة فهناك وجوه ؛ من تعيّن الطهارة بالماء على احتمال تقدم في باب المياه ، وتعين التيمّم لكون المشتبه حكمه حكم النجس ، وتعيّن الأمرين لاحتمال مصادفة الطهارة الاختيارية.
__________________
(١) في ( ألف ) : « التيمّم ».
(٢) أضفنا الواو من ( د ).