وعليهما يبتني صحة التيمّم وعدمه مع تعلق المنع به ، وكذا الحال في الصلاة.
ولو أذن له المالك إذن في الكون ونهى عن نحو خاصّ كان احتمال الحرمة فيه أقوى من الأول.
ولو كان الحابس هو المالك ونهاه عن كون خاصّ جرى الوجهان إلا أن احتمال الحرمة هنا بعيد ، سيّما مع حصول مشقة عليه إلا أن يستلزم تصرفا زائدا على نفس الكون.
ولا يبعد هنا القول بجواز ما هو من ضرورياته ، من أداء التكاليف والأمور المتعلقة بنفسه عن الأكل فيه والشرب والتخلي والاستنجاء والطهارة من الوضوء والغسل والتيمّم ونحوها ، وإن أوجب اضرار المالك.
نعم ، لو تمكن منه على غير الوجه المضرّ تعيّن مع انتفاء المشقة في اختياره ، ولا يجوز له صرف شيء من أمواله في ذلك كاستعمال مائه ولبس ثيابه للصلاة وغيره ، وهو واضح.
ولو كان جاهلا بالغصبيّة أو ناسيا لها ، فالظاهر الصحة.
ويحتمل القول بالفساد في الناسي كما مرّ في الوضوء.
والأقوى خلافه.
وكذا الحال في الغافل إلا أن يكون ناسيا على الكون فيه ، فاتفق غفلته عنه حال الفعل في وجه قوي ، بل الظاهر استمراره على الغصب إذن ولو مع الغفلة ، أو يكون غصبه حينئذ نظير سائر الأفعال الاختيارية الصادرة عنه ، ولو غفل عن الفعل في أثنائه وقد اكتفى به في العبادات بناء على الاستدامة الحكمية للنية كما مرّ.
ولو كان بانيا على الخروج (١) حال الطهارة عن الغصبية حال إيقاعها فوجهان ، أحوطهما الإعادة.
ولو غفل في إيقاع الفعل بطلت قطعا. والجاهل بالحكم كالعامد إلا مع الجهل الذي يكون عذرا كالجاهل المطلق كالغافل عن المسألة أو المعتقد للإباحة بحيث لا يحتمل الخلاف ليجب
__________________
(١) في ( ب ) : « للخروج » بدل « على الخروج ».