الأدلة كما مرّ القول فيه في الوضوء ، فيكون فعله (١) جامعا لشرائط الصحة ، فيتفرع عليه إباحة العبادة.
هذا على ما اخترناه من اتحاد نوع الفعل في الصورتين. وأما إذا قلنا باختلافهما في النوع لزم منه فساد العمل ؛ إذ المفروض كون المأتيّ به غير الواجب ، فلا يجزي عنه ، فيكون احتمال الصحة من فروع المسألة.
ثم لو (٢) قلنا باختلاف الحقيقتين فالظاهر الاكتفاء بما يعين الفعل المبدل منه واقعا من دون لزوم خصوص نية البدليّة عن الوضوء أو الغسل كما إذا عيّنه بالاستباحة عن الحدث الأصغر أو الأكبر أو نوى ما في ذمته.
هذا إذا قلنا باتحاد الصورة في الصورتين ، وأمّا لو قلنا باختلافهما فالأظهر لزوم تعيين الفعل ؛ إذ اختلاف الكيفية ناظر إلى اختلاف الحقيقة.
ومع الغضّ عنه فلا أقل من الشك ، وهو يقضي بلزوم التعيين من جهة تحصيل اليقين بالفراغ.
فظهر قوة القول بالتفصيل إلا أن الاحتياط في مراعاة تعيين البدلية ، بل تعيين خصوص الغسل في الواقع بدلا عنه عن كونه غسل جنابة أو مسّ ميّت أو غيرهما.
وقد يقال : إن إطلاق الجماعة من المتأخرين عدم اعتبار قصد التعيين مبنيّ (٣) على عدم اختلاف الكيفيتين ، فلا ينافي إطلاقهم القول بما اخترناه. وقد ظهر مما قرّرنا الوجه في القولين الأخيرين.
وأما الثالث ، فلا تأمّل في لزوم تعيين كل من الجهتين ليتميّز الواقع بدلا عن أحد الأمرين عن الآخر ؛ إذ لو لا التعيين لم ينصرف الإطلاق إلى شيء من القسمين ؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، وعدم اقتضاء الشيء من النصوص انصرافه إلى أحدهما ، فيبقى
__________________
(١) في ( ألف ) : « فعل ».
(٢) زيادة : « لو » من ( د ).
(٣) زيادة : « مبنيّ » من ( د ).