والثالث عن الشهيد في الذكرى.
وكشف الحال أن الكلام هنا يقع في امور :
أحدها : في اعتبار قصد البدلية عن المائية مطلقا من غير ملاحظة خصوصية الوضوء والغسل.
ثانيها : في اعتبار تعيين كل من الخصوصيتين.
ثالثها : في اعتبار ذلك مع وجوب كلا الأمرين.
أما الأول ، فالظاهر أنه لا دليل عليه أصلا ، ومجرد كون التيمّم بدلا عن التيمّم ورافعا بعد فرض عدم المكنة منها لا يقضي باعتبار قصد ذلك في تحققه وصحته ، ولا لحصول ماهيّته كما في سائر التكاليف المترتبة.
وأما الثاني ، فقد يستدل عليه بأن الواقع بدلا عن الوضوء مخالف في الحقيقة للواقع بدلا عن الغسل كالبدلين ، فلا بدّ من التعيين بالنية ليتميّز الفعل الواقع ؛ إذ لا يمكن ذلك دون قصده ولو بعنوان الإجمال كأن ينوي وقوعه بدلا عمّا في ذمّته مع نفيه في الواقع بناء على الاكتفاء به في التعيين كما هو الأقوى.
مضافا إلى أنه قضية اليقين بالشغل لتوقف اليقين بالفراغ عليه.
وفيه منع ؛ إذ اختلاف الفعلين في الحقيقة مما لا دليل عليه ، بل قضية إطلاق الآية [ و ] عدة من الأخبار كونه حقيقة واحدة وإن تعذرت أسبابه.
وبالجملة ، التيمّم فعل وضع لإباحة الصلاة وغيرها من الغايات سواء كان الحدث المانع أكبر أو أصغر ، من دون أن يكون هناك اختلاف في حقيقته ليفتقر إلى التميّز بالنية ، فإذا قصد ذلك الفعل صحّ وإن لم يعيّن الفعل المبدل منه.
نعم ، قد يستشكل فيما إذا نوى إباحة الأصغر وهو غافل عن كونه محدثا بالأكبر أو بالعكس من حيث تعيين الإباحة ، نظير ما إذا نوى رفع حدث الواقع غيره.
والأظهر هنا الصحة أيضا ؛ لعدم اشتراط قصد الإباحة في صحة التيمّم أخذا بظاهر