بتحليله تحت الأرض أو لا بدّ من رفع المانع ) (١) مما يصحّ التيمّم به كالتراب أو من غيره لعدم صدق الضرب عليه.
وهو في محلّه.
وهل يعتبر رفع المانع قبله؟ وجهان ، أظهرهما الأخير إلا أن يكون كشفه عن المحل غير متراخ عن الضرب بحيث يصدق معه ، الضرب بتمام (٢) باطن الكف دفعة عرفية.
ولا يجب ايصال جميع أجزاء باطن الكف إلى الأرض بحيث يستوعب الأجزاء المنخفضة منها كالتخاطيف الحاصلة في الكف في وجه قويّ ؛ أخذا بظاهر الإطلاقات وإن استيعاب ذلك معتبر في غير التراب الناعم ، وتعيّن (٣) استعماله في التيمّم مخالف لظاهر إطلاقات الروايات وكلمات الأصحاب ، بل ظاهر تجويزهم التيمّم بالحجر ونحوه قد يفيد عدم وجوب إيصال المنخفض من الراحة ؛ لعدم وصوله إليه في الغالب.
والأحوط مراعاة ذلك ، ولو كان في المواضع الغير الواصلة إلى الأرض فيها حاجب عن الوصول ، فإن كان التراب بحيث يصل إلى المحل لو لا ذلك لنعومة ونحوها قوي المنع ، وإلّا ففيه وجهان.
__________________
(١) ما بين الهلالين وردت في ( د ).
(٢) في ( ألف ) : « والضرب تمام ».
(٣) في ( ألف ) : « معيّن » بدل « وتعيّن ».