يبقى شيء من العلوق لأجل اليدين.
ويمكن المناقشة في الأول بأن الأصل في العبادات على العكس ؛ لوجوب الأخذ بيقين البراءة بعد تيقّن الشغل ، والإطلاقات منزلة على الغالب من حصول العلوق بأنها (١) إنما تنهض حجة مع عدم (٢) المقيد ، وهو موجود كما في صحيحة زرارة الآتية.
واستحباب النفض لا يستلزم عدم بقاء شيء من العلوق ، بل ظاهره يعطي حصول العلوق.
ففيه إشارة إلى انصراف الإطلاقات إلى صورة حصوله لإطلاق الأمر بالنفض.
ومن المعلوم أن مجرد النفض لا يوجب زواله بالمرة كما هو المشاهد بالتجربة ، فهو في الحقيقة من الشواهد على الاشتراط كما أشار إليه غير واحد من الأجلة.
وكأنّ الأمر به من جهة إزالة العلوق الزائد مما لعلّه يوجب التسوية (٣) ، والاكتفاء بمطلق وجه الأرض لا يأبى (٤) عن اعتبار العلوق.
غاية الأمر تقييده بصورة حصوله كما هو المتعين على القول باختصاصه بالتراب أيضا ، وما دلّ على الاكتفاء به (٥) بالضربة لا إشارة فيه إلى ما ذكر ، ومجرّد مسح الوجه لا يوجب زوال الغبار بالكلية كما هو معلوم بالامتحان ، ولو كان ذلك بعد النفض.
على أنه قد يقال بعدم اشتراط العلوق بمسح اليدين إذا زال بسبب مسح الوجه ، أو يقال بوجوب الضربة الثانية مع عدم الغبار (٦).
حجة القائل بالاشتراط أصالة الاحتياط بعد اليقين بالشغل. وظاهر الآية الشريفة على
__________________
(١) في ( د ) : « وأنّها ».
(٢) زيادة في ( د ) : « وجود ».
(٣) زيادة في ( د ) : « التشويه ».
(٤) في ( ب ) : « لا يأتي ».
(٥) لم ترد في ( د ) : « به ».
(٦) في ( د ) : « البقاء ».