لمقالتهم ؛ إذ ظاهره اعتبار استيعاب الغبار للمسحات ، وهو ضعيف عندهم.
مضافا إلى أن القول بعدم لزوم استيعاب العلوق قاض بعدم وجوبه مطلقا ؛ إذ لو اعتبر ذلك فإنما هو من جهة استعمال الطهور الذي هو الأرض ، و (١) ذلك يقضي بالاستيعاب ، ومع عدم اعتباره فلا فائدة في اعتباره في البعض دون البعض.
وبذلك يظهر ضعف ما قد يقال من أن الطهور هو التراب دون اليد ، فلا بدّ من إيصاله ولو في الجملة إلى العضو.
فظهر بما قلنا قوة القول بعدم اعتبار العلوق إلا أن الاحتياط في مثله مما لا ينبغي تركه.
ثمّ على قول الجماعة لو لم يتمكّن من العلوق فهل يسقط اعتباره أو يكون بمنزلة فاقد الطهورين؟ قضيّة الأصل البناء على الأخير إلّا أن يقوم إجماع على عدمه ، وسيأتي تتمّة الكلام.
__________________
(١) زيادة : الواو من ( د ).