في الأخبار سوى ما يتوهّم دلالتها عليه من الأخبار المذكورة. وقد استند الشيخ في الكتابين إلى الصحيحتين ، وكأنها الملحوظة في النقل المذكور.
والاستناد إليها موهون بأن صحيحة زرارة ظاهرة (١) الدلالة على عكس ذلك ؛ لظهورها (٢) في الحكم باتحاد الكيفيّتين. وقد ورد ذلك أيضا في موثقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن التيمّم عن الوضوء وعن الجنابة وعن الحيض للنساء سواء. قال : « نعم » (٣).
وحينئذ فهي كالموثقة المذكورة من الأدلة على فساد التفصيل المذكور.
ثم مع الغضّ عن ظهور تلك الصحيحة في ذلك فلا ظهور فيها في خلافه ، فيسقط الاحتجاج بها. وصحيحة محمد بن مسلم مع اطراح ظاهرها بين الأصحاب لا دلالة فيها على ذلك بوجه كما سيجيء.
ورواية المنتهى لا أثر لها في كتب الأخبار والاستدلال ، والظاهر أنها لا أصل لها وإنما توهّمه الفاضل رواية من كلام الشيخ عند ذكره في كلام ورود التفصيل في الصحيحتين المذكورتين.
وقد أشار إليه غير واحد من الأفاضل ، وقد أوضح ذلك في المنتهى (٤).
وسائر الوجوه المذكورة لتأييد القول المذكور بيّنة الوهن ، فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيها.
حجة القول بتثليث الضربات ـ إن فسّر بغير ما حكاه في الذكرى من عبارة الرسالة ـ غير معلومة ، وإن فسّر به ـ كما هو الظاهر ـ فيدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمّم ، فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم
__________________
(١) في ( ألف ) : « ظاهر ».
(٢) في ( ألف ) : « لظهور ما » بدل « لظهورها ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢١٢ ، باب صفة التيمّم وأحكام المحدثين منه ، ح ٢٠.
(٤) في ( د ) : « المنتقى ».