ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. ثم قال : « هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل في الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤتم (١) بالصعيد » (٢).
وفيه أن هذه الرواية وإن صحّ إسنادها إلا أنّها مطرحة بين الأصحاب معارضة بالمعتبرة المستفيضة موافقة لمذهب العامة ، فيعيّن حملها على التقية.
__________________
(١) في ( ألف ) : « يؤثم » بدل « يؤتم ».
(٢) الإستبصار ١ / ١٧٢ ، باب عدد المرات في الوضوء ، ح ٦٠٠ ـ ٨ وفيه : « فلا يؤمم بالصعيد ».