ثلاث أصابع أو أربع ، فيكون مسح الزائد لغوا.
والبناء على استحباب الزائد خلاف ظاهر تلك الروايات. ويؤيّد ذلك مراعاة الاحتياط لقضاء اليقين (١) بالفراغ ، فعلم بذلك قوة القول بلزوم انضمام الجبين إلى الجبهة.
وأما انضمام الحاجبين فلا دليل عليه سوى ما رواه مرسلا في الفقه ، وهي لا تنهض حجة في مثله إلا أن الأحوط مراعاته.
وأما القول باستيعاب الوجه فالوجه فيه ما عرفت من الروايات. وضعفه ظاهر بعد إعراض الأصحاب عن البناء على ظاهر إطلاقها ، وتنصيص الصحيح على خلافه ، ودلالة المستفيضة على تقييده ، مضافا إلى الإجماع المحكي على عدم وجوب استيعابه.
ومما قلنا يظهر الوجه في القول بالتخيير ، والوجه في ضعفه.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « بالشغل اليقين ».