السعة.
ومما يؤيد القول المذكور عدّة من الإطلاقات المشتملة على الصحاح الدالّة على صحة الصلاة الواقعة بالتيمم من غير حاجة إلى الإعادة بعد وجدان الماء الشاملة لما إذا وقع التيمّم في السعة من غير استفصال في الجواب ، مع إطلاق السؤال ، بل ظهوره في غير الضيق :
منها : صحيحة العيص ، عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى؟ قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء؟ فقال : « لا يعيد إن ربّ الماء ربّ الصعيد ، وقد فعل أحد الطهورين » (٢).
وفي التعليل إيماء إلى اتحاد حكم الترابية والمائية ، ففيها تأييد للحكم المذكور من تلك الجهة أيضا كغيرها من الأخبار الدالّة عليها كعموم التشبيه في قوله : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٣) ، أو عموم المنزلة في قوله : « إنما هو بمنزلة الماء » (٤).
ونحو ذلك ، مضافا إلى إطلاق ظاهر رواية السكوني الدالّة على الاكتفاء بالطلب في الغلوة أو الغلوتين عدّة من الروايات الحاكمة بصحة الصلاة الواقعة بالتيمم إذا وجد الماء في أثنائها ، وفي غير واحد منها التفصيل بين الدخول في الركوع وعدمه.
وحملها على صورة وقوع التيمّم في الضيق بعيد عن ظواهرها. فبملاحظة جميع ذلك يظهر ضعف القول الأول.
و (٥) مجرد اعتضاد تلك الأخبار بمخالفة العامة والشهرة المدعاة لا يقضي بترجيحها ، والاستناد إلى الإجماع موهون بشهرة الخلاف فيه.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ١٦١ ، باب الجنب إذا تيمم وصلى هل تجب عليه الإعادة أم لا ، ح ٥٥٦ ـ ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٧ ، باب التيمّم وأحكامه ح ٤٥.
(٣) الكافي ٣ / ٦٦ ، باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ح ٣.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٠٠ ، باب التيمّم وأحكامه ح ٥٥.
(٥) في ( ب ) : « بمجرّد » بدل « ومجرّد ».