وفي [ آخر ] : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلّى ثم أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، يمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : « يمضي على صلاته ، فإنّ رب الماء هو رب التراب » (١).
وبمعناه موثقة عليّ بن أسباط ، عن عمّه ، عن الصادق عليهالسلام (٢).
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ليتوضأ (٣) ويعيد الصلاة ، أم يجزيه صلاته؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » (٤).
فهذه الأخبار وما بمعناها صريحة الدلالة على صحة التيمّم في السعة ، وحملها على وقوع التيمّم في السعة على ظنّ الضيق أو وقوعه لغير الصلاة الواجبة مما تضيق وقته بعيد جدّا لا داعي إليه سوى ظواهر الأخبار المتقدمة.
وحملها على الندب أظهر جدّا من الحمل المذكور ؛ لسهولة الخطب في حمل الأمر والنهي على الندب أو الكراهة.
وفي تلك الأخبار ما يومي إلى الكراهة ، ففي قوية محمد بن حمران ، عن الصادق عليهالسلام : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال : « يمضى في الصلاة » (٥).
واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ، فإنه مع إيماء لفظة « لا ينبغي » إلى الكراهة لا يخلو عن ظهور فيها بمقتضى المقام ، حيث أطلق الحكم بصحة الصلاة الواقعة بالتيمم المفروض ، ولو لا البناء على الصحة لوجب الاستفصال سيّما مع استظهار وقوعه في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٦٩ ، باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم ، ح ١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٥ ، باب التيمّم واحكامه ح ٣٧.
(٣) في ( د ) : « أيتوضّأ » بدل : « ليتوضّأ ».
(٤) الإستبصار ١ / ١٦٠ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة ، ح ٥٥١ ـ ٤ باختلاف يسير.
(٥) الإستبصار ١ / ١٦٦ ، باب من دخل في الصلاة يتيمم ثم وجد الماء ، ح ٥٧٥ ـ ١.