حجة القول الأول بعد الإجماع والاحتياط : الروايات المشتملة على المعتبرة المستفيضة كالصحيح : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (١). وبمعناه موثقة ابن بكير.
وفي موثقته (٢) الأخرى المروية في قرب الإسناد : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب فلم يصيب الماء ، أيتيمم؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض » (٣).
وفي الصحيح : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ولا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » (٤).
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة بين الأصحاب ، ومخالفتها لما هو المعروف بين الجمهور.
وحجة القول الثاني بعد الأصل والإطلاقات الكثيرة الآمرة بالتيمم عند فقد الماء أو عدم الوصلة إليه أو خوف العطش أو حصول المرض وغير ذلك ، ظاهر الآية الشريفة والأخبار المستفيضة الدالّة على أن من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت لم يلزمه إعادة الصلاة.
وفيها ما يدلّ على التفصيل بين وجدانه في الوقت وخارجه ، ففي الصحيح : قلت للباقر عليهالسلام : وإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت (٥) صلاته ولا إعادة عليه » (٦).
وفي الموثق : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل تيمم وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ / ٦٣ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ١.
(٢) في ( ب ) : « موثقة ».
(٣) قرب الإسناد : ١٧٠.
(٤) الإستبصار ١ / ١٥٩ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة ، ح ٥٤٨ ـ ١.
(٥) في ( ألف ) : « وقت » بدل : « تمّت ».
(٦) الإستبصار ١ / ١٦٠ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة ، ح (٥٥٢) ٥.
(٧) الإستبصار ١ / ١٦٠ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح ٥٥٥ ـ ٨.