قلّ ما يخلو أحد منها ، فلو لا الاكتفاء (١) في فعله لوجب الإشارة إلى لزوم إعادته.
ويوهنه عدم ورود ذلك في الكافر أيضا ، فكأنّ ترك ذكره مبني على ما هو المعلوم من القواعد الشرعيّة.
ومن الشرائط في الوضوء على حذو غيره المعرفة بأفعاله وشروطه على وجه يمكن له أداء المشروع ؛ إذ لا يمكن قصده بدونه.
وهل يجب عليه تعيين أفعاله بالخصوص؟ وجهان.
امّا وجوب معرفة الواجب منها من المندوب فلا ، ولو كان هناك من يعلّمه الأفعال شيئا بعد شيء فالأظهر الاكتفاء به إذا قصد الوضوء الشرعي إجمالا من الأوّل.
وأمّا معرفة فروعاته والأحكام الطارئة من مسائل الشكوك وغيره فالظاهر عدم توقّف الصحّة عليها وإنّما يجب استعلامها بعد (٢) وقوعها. وهل يشترط إذن في صحّة الفعل؟ وجهان أقواهما العدم.
وقد يعدّ أيضا من شرائطه كغيره عدم مزاحمته لواجب مضيّق مقدم عليه ، وهو مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.
ويفرع الغسل على ذلك النهي ، والوجه خلافه كما حرّر مستقصى في مقامه.
نعم ، لو كان هناك واجب لوجب المنع عن استعمال الماء كوجوب دفعه إلى المضطر أو حفظه من جهة الخوف من التلف فسد الوضوء لتعيّن التيمّم حينئذ ، وكذا لو منع شرعا من استعمال الماء لسائر الجهات كالمرض والخوف ونحوهما.
__________________
(١) في ( ب ) : « الاستثناء ».
(٢) في ( ألف ) : « قبل ».