عدم وضوح شمول أدلة النجاسة لمثله ، مضافا إلى السيرة في كثير من تلك الأجزاء بعدم التحرز ، ولم يعهد في الروايات ورود منع فيه مع عموم الابتلاء به.
ثالثها : لو حبس دم الذبيحة من (١) الخروج حتى مات كان الدم المتخلف فيه نجسا. وحينئذ فيتوقف جواز أكله على غسله وإخراج ذلك الدم عن سائر أعضائه ، ولا يكتفي بمجرد غسل عروقه أو اطراحها لانبساط (٢) الدم (٣) ، في جميع أجزاء اللحم وعدم العلم بخروجها.
وقد يحكم بأصالة (٤) الطهارة في كل عضو لم يعلم اشتمالها على الدم إلا أنه يعارضه استصحاب النقاء.
ولو كانت تذكية عند موته فلم يخرج منه إلا يسير من الدم ففي طهارة المتخلف وجهان.
رابعها : المعروف نجاسة العلقة (٥).
__________________
(١) في ( د ) : « عن ».
(٢) في ( د ) : « لانبثاث » ، وفي ( ب ) : « الانبساط ».
(٣) هنا زيادة الواو في ( ألف ).
(٤) في ( ألف ) : « أصالة ».
(٥) إلى هنا كلام المصنف قدسسره ، والظاهر ـ بل المتيقّن ـ أنه ناقص ؛ إذ لم يبحث عنه ولم يدخل في الفروع والأقوال كما هي عادته ، ولم يذكر أيضا أعداد النجاسات برمّتها.