أحدها : في المتخلف في الذبيحة التي لا يؤكل لحمه وجهان. وقد حكى عدة من الأصحاب منهم العلامة المجلسي (١) أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته.
وحكى في المعالم عن بعض مشايخه التردد فيه ، ثم الميل إلى النجاسة.
واحتملهما في كشف اللثام (٢).
وظاهر إطلاق الجماعة من الأصحاب منهم ابن زهرة (٣) والمحقق (٤) والعلامة (٥) في عدة من كتبه والشهيد (٦) وابن فهد (٧) ، وعدم الفرق بين مأكول اللحم وغيره.
وقد اختلفوا في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على أقوال. وكأنه يبني الخلاف على ذلك ؛ لعدم خلوّ الجلد عن أجزاء من الدم.
وقد حكي أشهريّة القول بالجواز هناك. وقد يومي ذلك إلى طهارة الدم المتخلف فيه ، ( وقضية الأصل في المقام لما عرفت من إطلاق عدة من الأخبار المعتضد بظاهر الإجماعات المحكيّة هو القول بالنجاسة ، والقول بجواز استعمال الجلد قبل الدباغ لا يستلزم القول بطهارة الدم المتخلف فيه ) (٨) لعدم العلم بحصول شيء فيه ، ومعه فيمكن إزالته بغير الدفع ، فالقول بالمنع لا يخلو عن قوة إلّا أن المسألة محلّ إشكال.
ثانيها : في الحكم بطهارة المتخلف في الأجزاء المحرمة (٩) عن المحلل إشكال ، والأظهر فيه الطهارة وإن لم يشمله ظاهر الآية المذكورة ؛ إذ الظاهر حرمته تبعا لما فيه ؛ أخذا بالأصل مع
__________________
(١) بحار الأنوار ٦٢ / ١٠٢.
(٢) كشف اللثام ١ / ٤٠٧.
(٣) انظر غنية النزوع : ٤٠.
(٤) المعتبر ١ / ٤١٩.
(٥) انظر تذكرة الفقهاء ١ / ٦٣.
(٦) الدروس ١ / ١٢٣.
(٧) المهذب البارع ١ / ٢٣٣.
(٨) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٩) في ( ألف ) : « الحرمة ».