دلّ على التقييد.
وما ذكر من أن الظاهر من المقام حلّية ما باشروه بالرطوبة ـ إذ لا إشكال في غيره ـ يدفعه عدم اختصاص توهم الحرمة من جهة النجاسة أو أنه بيان للحكم وإن كان معلوما بأدلة اخرى أيضا.
وأما الأخبار فقد عرفت الحال فيها أيضا.