ومنها : الروايات المستفيضة الكثيرة القريبة من التواتر. وهي مذكورة في كتب الأخبار.
وما يورد عليها من معارضتها بما دلّ على الطهارة من مستفيضة اخرى فليحمل على الكراهة واضح الفساد ؛ إذ مع بعد الحمل المذكور لا داعي إليه مع موافقة تلك الروايات لمذاهب العامة ، بل وما أطبق عليه أئمّتهم ، مضافا إلى مخالفتها لظاهر الكتاب واطراحها بين الأصحاب.
حجة الجواز بعد الأصل قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٨) الشامل لما باشروه بالرطوبة كما هو الغالب في المطعومات القريبة من الفعل ، بل هو الذي ينبغي أن يراد من الآية ؛ إذ حلّية غير ما باشروه بالرطوبة مما لا كلام فيه ، ويتساوى فيه أهل الكتاب وسائر الكفار وظواهر كثير من الأخبار.
ويرد على الجميع أنه لا يعوّل على الأصل بعد (٩) قيام الدليل ، والمراد بالطعام في الآية الشريفة هو الحبوب أو ما أشبهها [ على حدّ ] (١٠) تعبيره بذلك في روايات أهل البيت عليهمالسلام.
وعن جماعة من أهل اللغة تخصيصه بالحنطة ونحوها من الحبوب.
وحكى في المجمل (١١) عن بعض أهل اللغة (١٢) أن الطعام البر خاصة ، وهو من الإطلاقات الشائعة له في العرف. ومع تسليم إطلاق الآية الشريفة فلا مزيد (١٣) على الإطلاق ، فيقيّد بما
__________________
(٨) المائدة : ٥.
(٩) في ( ألف ) : « بعدم ».
(١٠) الزيادة منّا لإصلاح العبارة.
(١١) نقل عنه العلامة في منتهى المطلب ١ / ١٦٨.
(١٢) كتاب العين ٢ / ٢٥.
(١٣) في ( د ) : « يزيد ».