وبه نصّ في الحدائق (١) في بحث النجاسات ؛ إذ الأصل فيما يدور بين ما يجوز لبسه وما لا يجوز هو الجواز كما إذا اشترى جلدا ودار الأمر بين كونه ميتة أو مذكّاة ، وقد نصّ الإمام عليهالسلام : « إن كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » (٢).
وربما يقال بالعدم ؛ أخذا بالاحتياط وأصالة الشغل حتى يتبيّن الفراغ ، وأن الأصل عدم العفو للإطلاقات الدالة عليه ، فينبغي الاقتصار على القدر المعلوم.
وقد يفصّل بين ما إذا دار بين محصورين مثلا أحدهما الدم المعفو والآخر غيره ، فعلم بكونه أحد الدمين ودار الأمر بين الأمرين ، فلا يقدح تنزيلا للشبهة المحصورة منزلة العلم كما في نظائره ، وما إذا كان هناك دم ولم يعلم أنه من أيّ القسمين ، من غير أن يكون دائرا بين المحصور.
وإليه ذهب في الحدائق (٣) عند بيان أحكام النجاسات. وقد يقرب الوجه الأول بأصالة عدم التغليظ (٤) واستصحاب جواز الصلاة في البدن أو الثوب الحاصل فيه ، وما ذكر من أصالة عدم العفو إنما يجري فيما يشكّ فيه من جهة حكم الأصل.
وأما بالنسبة إلى الموضوع بعد وضوح الحكم فلا ؛ إذ لا يوجب ذلك زيادة في التخصيص (٥).
نعم ، إن قرّر من الشارع أصل في مجهول الحال كما قرّره في الماء جرى في المقام ، وما ذكر من أصالة الشغل معارض بقيام الدليل الشرعي على الجواز.
ومن ذلك يظهر قوّة الوجه الأول إلا أن المسألة لا يخلو من (٦) خفاء ، ومراعاة الاحتياط فيها سيّما بالنسبة إلى المحصور مما لا ينبغي تركها.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٣٢٣.
(٢) الكافي ٦ / ٣٣٩ ، باب الجبن ، ح ٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ / ٣٢٤.
(٤) في ( د ) : « تعليظ » ، وفي ( ب ) : « التعليط ».
(٥) في ( ألف ) : « التحقيق ».
(٦) في ( د ) : « لا تخلو عن ».