الصلاة فيه فلا بأس » (١).
ومرسلة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : « كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة (٢) أن يصلّى فيه ، وإن كان قد قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » (٣).
وفي مرسلة اخرى : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده فيصيبه القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب » (٤).
إلى غير ذلك من الأخبار ، وما كان فيها من ضعف في الإسناد فينجبر باعتضاد بعضها ببعض ، وبعمل الأصحاب كما عرفت. فالحكم في المسألة مما لا ريب فيه.
إنما الكلام في المقام في امور :
أحدها : المعروف تعميم الحكم لكلّ الملابس كما هو قضية عموم الأخبار. وعن الراوندي تخصيصه بالخمسة المتقدمة.
وهو ضعيف بعد دلالة الأخبار وفتاوى الأصحاب والإجماعات المطلقة المحكية.
مضافا إلى أن الظاهر من الأخبار أن المناط فيه عدم إتمام الصلاة فيه ، وهو جار في الجميع ، مضافا إلى التصريح بالتعليل في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام قال : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة والجورب أو الخف شيء أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده » (٥).
حجّة الراوندي إجماع على الخمسة دون البواقي ، فيبنى فيها على الأصل.
وضعفه ظاهر مما عرفت.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٧٤.
(٢) ليس في ( د ) : « بالصلاة ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٢٧٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٥٨.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥.