الحكم إلى المربي للصبي أو المربية للصبي أو الصبية إشكال. وقضية الأصل كما عرفت الاقتصار.
وعن العلامة في المنتهى (١) والنهاية (٢) والشهيد (٣) في عدّة من كتبه تسرية الحكم إلى المربي أيضا للاشتراك في العلة.
ونصّ في المدارك (٤) على خلافه. وهو الموافق للأصل كما عرفت.
ونصّ جماعة من الأصحاب بجريان الحكم في المربية للصبية ، وحكاه في المعالم عن الشهيدين وأكثر المتأخرين. وبه قطع في المدارك.
وظاهر النهاية اختصاص الحكم بالصبي اقتصارا في الرخصة على المنصوص مع حصول الفرق ؛ إذ بول الصبي كالماء وبول الصبية أصفر ثخين ، وطبعها آخر.
وقد يستدل على الشمول بإطلاق الخبر المذكور للتعبير فيه بلفظ المولود الشامل للصنفين.
وفيه : أن من الظاهر أن لفظ المذكور ليس مما يستوي فيه التذكير والتأنيث ليشمل الأمرين ؛ لشموله لهما مبني على أخذ الموصوف ( خاليا عن التأنيث شاملا للقسمين ، وهو غير متعين ؛ إذ كما يمكن كذلك يجوز أن يكون الموصوف ) (٥) فيه خصوص الصبي ، مضافا إلى أنه يدّعى ظهوره في ذلك ، فقد حكي في المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر من المولود هو الصبي. ثم قال : ولا يخلو عن قرب.
وذهب الشهيدان (٦) إلى جريان الحكم في مربية الصبي ؛ للاشتراك في العلة وزيادة المشقة.
__________________
(١) انظر منتهى المطلب ٣ / ٢٧١.
(٢) النهاية الإحكام ١ / ٢٨٨.
(٣) البيان : ٤١ ، الدروس ١ / ١٢٧ ، الذكرى ١ / ١٣٩.
(٤) مدارك الأحكام ٢ / ٣٥٥.
(٥) ما بين الهلالين وردت في ( د ) فقط.
(٦) الدروس ١ / ١٢٧ ، الروضة البهية ١ / ٥٢٥ ، مسالك الأفهام ١ / ١٢٧.