وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت (١) فأصاب ثوبه (٢) يغسل ثوبه؟ قال : « لا » (٣) ؛ إذ حكمه عليهالسلام بعدم غسل الثوب دليل على عدم تنجسه بملاقاة المتنجس.
وأما الأمر بغسل فخذيه في السؤال فلوقوع الملاقاة هناك قبل إزالة النجاسة ، فتكون النجاسة قد تعدّى من المحل إلى ما يجاوره من بعد إجراء الذكر والفخذ من جهة حصول العرق بخلاف الثوب ، فإنّ ملاقاته إنما وقعت باليد المتنجسة. كذا ذكره بعض الأفاضل.
ويدفعه أنه لا دلالة في الفقرة الأخيرة على تنجس اليد ؛ إذ ليس فيها ما يدلّ على ملاقاة اليد لمحل النجاسة من الذكر ولا على كون الملاقاة مع الرطوبة ، ولا على كون العرق في محلّ النجاسة من الذكر (٤) ولا على ما أن أصاب الثوب المحل للتنجس ، وحمل الفقرة الأولى على ما ذكر بعيد جدّا بل (٥) فاسد قطعا ؛ إذ حصول العرق كذلك بحيث يسري النجاسة من رأس الذكر على الفخذين مما لا يتصوّر في المعتاد ، ولو فرض حصوله في فرض نادر جدّا فلا يعبّر عنه بالتعبير المذكور.
على أنه لا فائدة ظاهرة في تجفيف خصوص الذكر بعد شيوع النجاسة كذلك ، ورطوبة سائر الأعضاء. على أنه يدلّ أيضا على تنجيس المتنجس أيضا في الجملة إلا أن يقال بجريان نفس البول الباقي على المخرج ، وهو بعيد جدّا.
وكيف كان ، فظاهر الرواية هو عطف قوله « وقد عرق » على قوله « فمسح » ، فالمقصود حصول عرق الذكر والفخذين بعد مسح ذكره بالحجر وإزالة العين عنه ، فيدلّ إذن على تنجّس الفخذين (٦) بملاقاته للذكر مع رطوبة العرق فيكون من جملة الأخبار الدالّة على تنجّس المتنجس.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « يده ».
(٢) في ( ألف ) : « ثوبة ».
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ٤٢١.
(٤) ليس في ( د ) : « من الذكر ».
(٥) في ( د ) زيادة : « هو ».
(٦) هنا بين النسخ المخطوطة اختلاف في الأوراق ، أصلحناها بحسب ترتيب المطالب.