وفي البناء عليه إشكال ، وإن جاز له صرف ذلك في رفع التقيّة عنه قطعا.
ويثبت الحكم مع اليقين بالضرر وظنّه ، بل بمجرّد (١) الخوف من حصوله من غير فرق بين حصوله حالا أو غيره ولو بعد زمان طويل ، ولا بين كون المتّقى منه من الخاصة أو العامّة أو من سائر الفرق ، وإن كان هناك فرق في مسألة الصحّة كما سيجيء.
ولا بين الخوف (٢) بنفسه أو بالإبلاغ إلى غيره ، ولا بين القطع باطلاعه عليه أو الظن به أو مجرّد الخوف من اطلاعه.
ولا يجوز التقيّة لجلب المنفعة مع الأمن من المضرّة ، ولو قيل بجوازه من جهة تحصيل الوجاهة عندهم بذلك يستعين بها على استخلاص المؤمنين وقضاء حوائجهم كان حسنا ، بل لا يبعد القول بوجوبه في بعض فروضه.
وقد يستفاد ذلك من بعض الإطلاقات.
ولو كان في تركه الحضور في جماعة غير العدول منّا مطلقا لوجاهته بين الناس وتعريض نفسه لهم احتمل إجراء التقيّة ، ويجري نحوه في المواظبة.
ثالثها : الفصل بين ما نصّ على جواز التقيّة فيه بالخصوص وما جاز فيه من جهة العموم على الطاعات والاشتغال بنوافل العبادات إلّا أنّه أشير الإشارة إليه.
وهل يشترط فيه عدم المندوحة أو لا؟ قولان ، اختار الأوّل منهما في المدارك (٣) لانتفاء الضرورة الباعثة عليها ، فيرتفع الحكم. مضافا إلى مخالفته للأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ؛ أخذا بالبراءة اليقينيّة.
وذهب جماعة من المحقّقين منهم الشهيدان (٤) والمحقّق الكركي (٥) إلى الأوّل ؛ أخذا بظواهر
__________________
(١) في ( د ) : « ومجرّد » بدل « بمجرّد ».
(٢) زيادة في ( د ) : « فيه ».
(٣) مدارك الأحكام ١ / ٢٢٣.
(٤) البيان : ١٠ ، روض الجنان : ٣٧.
(٥) جامع المقاصد ١ / ٢٢٢.