يشترط بالطهارة أو لا؟ وجهان ، والمحكي عن العلامة في المدنيّات وبعض الأفاضل ذلك. وقد نصّ في المقام ، والحدائق (١) على عدم الوجوب ، بل ربّما يميل كلام الحدائق إلى الكراهة فيه.
واحتجّ العلامة عليه بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهو كما ترى ؛ إذ لا منكر مع الجهل.
وحكى في المعالم عن بعض الأصحاب احتمال الوجوب ؛ نظرا إلى وجوب التجنب عن النجس المتوقف على الأخبار.
ووهنه ظاهر ؛ إذ وجوب الاجتناب فرع العلم ، والمفروض عدمه. على أنه إن سلّم الوجوب فعلى غير المخبر ، فكيف مقدمته على غير من وجب عليه.
على أن وجوبه عليه فرع العلم (٢) ، فكيف يتفرع وجوب (٣) الإعلام عليه. وحيث لم ينهض دليل على الوجوب فلا بدّ من البناء على مقتضى الأصل إلا أن يبيّن دليل الوجوب.
مضافا إلى دلالة غير واحد من الأخبار على عدمه ؛ ففي الصحيح : عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » (٤).
وقد مر رواية عبد الله بن (٥) بكير : فيمن أعار رجلا ثوبا لا يصلي فيه ، وإذا جاز الدفع من غير إعلام فعدم وجوب الشهادة بالأولى.
ولأنّ في دلالته على ما ذكر تأمّلا كما سيأتي.
وفي صحيحة عبد الله [ بن ] سنان ، عن الصادق عليهالسلام : « وأن الباقر عليهالسلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبه الماء » فقيل له ، فقال : « ما عليك لو سكتّ؟! » (٦).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٦٠.
(٢) في ( ب ) زيادة : « والمفروض عدمه على أنّه إن سلّم الوجوب فعلى غير المخبر ».
(٣) في ( ب ) : « فكيف مقدّمه على غير من وجب عليه على أن وجوبه » بدل : « يتفرّع وجوب ».
(٤) الكافي ٣ / ٤٠٦ ، باب يصلى في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، ح ٨.
(٥) بحار الأنوار ٨١ / ٢٩٣ ، ح ١٥. وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال : « فلا يعلمه؟ » قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد ».
(٦) الكافي ٣ / ٤٥ ، ح ١٥.