معه (١) أيضا مقدار الفصل بينهما أيضا؟ وجوه :
الأول : ظاهر كثير من الأصحاب ، وقد صرّح به جماعة منهم كالشهيد الثاني (٢) وصاحب الحدائق (٣) وغيرهما ، والثاني مختار الشهيد في الذكرى (٤).
وإلى الثالث يميل ظاهر كلام السيد في المدارك (٥).
وفي المعالم ، عن جماعة من الأصحاب إلى (٦) الاكتفاء في المرتين بالتقدير ، فلو اتصل الصبّ على وجه لو انفصل لصدق العدد حسّا. ولعلّه يشير إلى إجزاء الوجه الثاني ، والأظهر الأول ؛ أخذا بظاهر الأدلة ، لعدم صدق التعدد عرفا من دونه ، وإن (٧) طالت مدة الجريان.
ودعوى الأولوية فيه ممنوعة ، والقول بأنّ فوات الغسل في زمان الانقطاع إن لم يوجب نقصا فلا يوجب زيادة في تأثير الطهارة استبعاد محض. ومع صحة الاستناد إليه فالأظهر هو القول الثاني ، دون الثالث ؛ إذ لا دخل لمراعاة زمان القطع بعد العلم بالمناط.
وفي زيادة المعتبر (٨) في حسنة أبي العلاء إشارة إليه إلا أنك قد عرفت أن كونه من كلام الإمام عليهالسلام غير معلوم ، فالأقوى ما (٩) استظهرناه ؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وقد ظهر مما قرّرناه الوجه الثالث وضعفه.
ثم لو وضع عليه حائل عن وصول الماء إليه فالظاهر الاكتفاء به في حصول التعدد وإن لم ينقطع جرى الماء عليه.
__________________
(١) في ( ألف ) : « تبعه ».
(٢) الروضة البهية ١ / ٣٠٥.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ / ٣٦١.
(٤) الذكرى ١ / ١٢٨.
(٥) مدارك الاحكام ٢ / ٣٣٩.
(٦) ليس في ( د ) : « إلى ».
(٧) زيادة : « وإن » من ( د ).
(٨) المعتبر ١ / ٤٣٥.
(٩) في ( ب ) : « مما ».