وعن الحدائق (١) والسرائر (٢) : أنّ حقيقة الغسل إجراء الماء على المحل المغسول ، ولا منافاة في شيء من ذلك لاعتبار العصر إلا أن عدم ذكره بالخصوص شاهد على عدم اعتباره سيّما في الأخيرين ؛ لتفسير الغسل بما ذكر من غير أخذ العصر فيه إلا أن ينزّل ذلك بالنسبة إلى غير ما ينفذ فيه الغسالة من المتنجسات.
وعن المحقق الأردبيلي (٣) القول بعدم وجوب العصر. وقوّاه تلميذه في المدارك (٤) إلا إذا توقّف عليه إخراج النجاسة. والوجه اعتبار العصر فيما يغسل بالقليل.
ويستدلّ عليه بوجوه :
الأول : إن الماء القليل يتنجّس بملاقاة النجس (٥) ، وغاية ما دلّ الدليل على طهر المحل به وطهر ما يتخلف منه فيه إنما هو فيما إذا أخرج بالعصر ، وأما إذا بقي فيه فالأصل بقاؤه على النجاسة. والمناقشة في نجاسة الغسالة ضعيفة كما مرّ.
وما يقال من أن العصر لا يعتبر فيه إخراج (٦) حينئذ (٧) جميع الرطوبة التي في الثوب ، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف وإن أمكن إخراجه بعصر أشدّ فهو لا يومي إلى طهارة الغسالة أصلا ، ولا يقضي بسقوط اعتبار العصر رأسا ، فذكر ذلك في المقام ـ كما في كلام بعض الأعلام ـ مما لا يعقل فيه فائدة لبيان المرام.
والقول بقضاء الإطلاقات بطهارة المحل بعد الغسل ، وهي تستلزم طهارة المتخلف منها عنه وإن خلا عن العصر مدفوع بأن شمول الإطلاقات لذلك غير واضح ؛ نظرا إلى أن الطريقة المعتادة في غسل الثياب ونحوها ـ ولو عن القذارات الغير الشرعية ـ هو ما إذا كان مع العصر ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ / ٤٧٨.
(٢) السرائر ١ / ٩١ ، ولم يذكر في ( ألف ).
(٣) مجمع الفائدة ١ / ٣٣٣.
(٤) مدارك الأحكام ٢ / ٣٢٦.
(٥) في ( د ) : « النجاسة ».
(٦) في ( ألف ) : « اجزاء ».
(٧) ليس في ( د ) : « حينئذ ».