التقيّة من سائر (١) فرق الشيعة كالإسماعيليّة والفطحيّة وأضرابهم.
وفي التقيّة عن الزيديّة مع متابعتهم في الفقه للعامّة وجهان أقواهما ذلك ، بل هو المعيّن.
ولو اتّقى من غير العامّة من جهة خوف الوصول إليهم فالظاهر الصحّة ، ولو كان من (٢) الاثني عشريّة.
ثمّ إنّ الظاهر صحّة الفعل في جميع الأفعال (٣) البدنيّة من الوضوء والصلاة والحج وغيرها ، فلا يجب قضاؤها بعد ارتفاع التقيّة. وفي المتعلّقة بالمال وجهان أظهرهما العدم.
نعم ، مع عدم حصول التفريط فيه ينبغي الضمان من جهة أخرى مع وجوب التقيّة.
ولو كانت للتقيّة (٤) لا في التقيّة من جهة نفس الفعل ، بل في ملاحظة بعض الشرائط كطهارة الماء ففي الصحّة إشكال كما إذا توضّأ بسؤر اليهودي.
وقضية الأصل كما عرفت الفساد.
ولو تعلّقت التقيّة بإزالة الأخباث ففي الحاجة بإزالة الأحداث وجه كان أوجههما العدم جريا على الأصل.
ولو ارتفعت التقيّة بعد الفعل قبل خروج الوقت ففي وجوب الإعادة وجوه ثالثها التفصيل المذكور في المسألة السابقة ؛ إجراء لما نصّ عليه بالخصوص حكم الواقع.
وإليه ذهب المحقّق الكركي ، قال : ولا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم وجوب الإعادة في الصورة الأولى.
والأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا ؛ أخذا بظاهر الروايات.
وحكم المحقّق الكركي بثبوت القضاء أيضا في الصورة الثانية بناء على ثبوت دليل على القضاء لكونه بأمر جديد. وقضية ذلك فساد العمل ، بل ذلك صريح كلامه.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « من سائر ... في التقيّة ».
(٢) لفظة : « من » وردت في ( د ) فقط.
(٣) في ( ب ) و ( د ) : « الأعمال » بدل : « الأفعال ».
(٤) في ( ب ) و ( د ) : « التقيّة ».