وذكر نحوه بالنسبة إلى المغرب والعشاء (١).
وفي مرسلة داود بن فرقد : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » إلى أن قال : « فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّى أربع ركعات » (٢).
وذكر نحوه في العشاءين بالنسبة إلى انتصاف الليل كما سيجيء الإشارة إليه.
ولا يخفى أن قضية التوقيت كذلك جواز التأخير إلى آخر الوقت ، والقول بأنه أعم من ذلك كما ذكره البعض بين الوهن ؛ إذ هو مخالف للإطلاق المذكور ، وقابلية الإطلاق للتصريح بما ذكر لا ينافي ظهوره فيما قلنا دفع الإطلاق.
وأوضح منها في الدلالة القويّ (٣) : « أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ (٤) الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس » (٥).
فإنّ سياقه كالصريح في جواز التأخير إلى آخر (٦) الوقت.
وفي الصحيح : « إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة مما وسّع فيها تقدم مرة وتأخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها » (٧).
وفي رواية معاوية : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال : « نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » (٨).
وروى زرارة في الصحيح وغيره في قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
__________________
(١) الاستبصار ١ / ٢٦٢ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٢.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١١.
(٣) في ( ب ) : « القول ».
(٤) ليس في ( ألف ) : « فصلّ ».
(٥) الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١٠.
(٦) لم ترد في ( ب ) : « آخر ».
(٧) الكافي ٣ / ٢٧٤ ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ، ح ٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٤٧ ، باب المواقيت ح ١٧.