خلافه ، وما في المستفيضة من أن « وقت المغرب حين غيبوبة الشمس » (١) لا دلالة فيها على الاختصاص.
ثم إن الأول منها للفضيلة والثاني للإجزاء. وعليه معظم الأصحاب ، بل الظاهر إطباق المتأخرين عليه عدا شذوذ من متأخريهم ؛ إذ هو الذي يظهر من ملاحظة مجموع الأخبار ، بل لا ينبغي التأمل فيه بعد إمعان النظر فيها وملاحظتها بعين الاعتبار.
فما دلّت عليه من الأخبار ما دلّ على أفضلية الوقت الأول كالصحيح : « لكلّ صلاة وقتين وأول الوقت أفضلهما ».
ونحوها صحيحة أخرى ، وفيها : « وأول الوقتين أفضلهما » (٢) فإن الحكم بالأفضلية قاض بجواز اختيار الآخر من القول بأنه أعم من ذلك لصحة الحكم بأفضلية فعل المختار من فعل المضطرّ (٣) مدفوع بأنه مخالف لظاهر الإطلاق كما ينادي به العرف.
ولا يأبى ذلك عن التصريح بخلافه كما هو الشأن في سائر الظواهر.
ومنها : ما ورد في بيان الوقت ، فيدلّ بظاهره على استمرار الوقت مطلقا إلى الوقت الأخير كرواية عبيد بن زرارة : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (٤).
وفي روايته الأخرى في قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) : « إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من أول زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه » (٦).
__________________
(١) الهداية : ١٣٠.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٧٧ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ١٤.
(٣) في ( ألف ) : « المفطر ».
(٤) الإستبصار ١ / ٢٤٦.
(٥) الإسراء : ٧٨.
(٦) الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١٣.