سنان ، وفيها : « وليس لأحد أن يجعل (١) آخر الوقتين وقتا إلا من عذر من غير علة » (٢).
ورواه الشيخ عنه باختلاف في اللفظ وزيادة.
وفيه أيضا : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة » (٣).
وفي الخبر : فقلت : لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : « إن كان فعل ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس مثلا من غير علة لم يقبل منه. إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت الصلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنّة للناس ، فمن رغب عن سنّة الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى (٤) ».
وفي المرسل المروي في تفسير القمي عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (٥) قال : « تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر » (٦).
وفي المرسل : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا يمكن إلّا عن ذنب » (٧).
وفي الفقه الرضوي يروي : « إنّ لكل صلاة ثلاثة أوقات : أول ووسط وآخر ، فأول الوقت رضوان الله تعالى ووسطه عفو الله وآخره غفران الله ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين وقتا ، إنّما جعل آخر الوقت للمريض والمقبل والمسافر » (٨).
إلى غير ذلك من الأخبار ؛ أو هي في مقام الجمع محمولة على شدة استحباب المواظبة على الوقت الأول.
__________________
(١) في ( ألف ) : « يحتمل ».
(٢) الكافي ٣ / ٢٧٤ ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ح ٣.
(٣) الإستبصار ١ / ٢٧٧ ، باب وقف صلاة الفجر ح ١٤.
(٤) الإستبصار ١ / ٢٥٨ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١ ، وفيه : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنة ».
(٥) الماعون : ٤.
(٦) تفسير القمي ٢ / ٤٤٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢١٧ ، باب مواقيت الصلاة ، ح ٦٥١.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٧١ ، وفيه : « وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا ».