وقد ورد في الرواتب اليومية وغيرها من المندوبات نظير ذلك ، بل ما هو أعظم منه في مقام التأكيد في الحنث كما لا يخفى على المتتبّع في الأخبار.
مضافا إلى قيام بعض الشواهد فيها على ذلك كتقييد التأخير بقصد مخالفة السنّة والوقت كما في بعض الأخبار المذكورة.
وروى عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام أنه سأله عن وقت المغرب؟ قال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » (١).
فإنّ سياق الرواية صريح في أن مبنى الأمر في ذلك على الندب حتى أنّه بمجرد ذلك يرتفع الوجوبان أو تأكده مع ما ورد من التأكيد في أمر المغرب ، فثبت ذلك في غيرها بالأولى.
وفي رواية أخرى له عنه عليهالسلام : « أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فآمر بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة؟ فقال : « ائت منزلك وانزع ثيابك إن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصلّ فإنك في وقت إلى ربع الليل » (٢).
ودلالتها على ما ذكر كما لسابقه ، بل هي أوضح منها في الدلالة.
وفي التأكيدات الواردة في المواظبة على الوقت الأول إشارة إلى ذلك كالصحيح : « الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه وريحه وطراوته ، فعليكم بالوقت الأول » (٣).
وفي صحيحة أخرى : « اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما استطعت » (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « لفضل الوقت الأول على الآخر خير للرجل من ولده وماله » (٥).
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٦٧ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٣١ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، ح ٤٢.
(٣) ثواب الأعمال : ٣٦.
(٤) الكافي ٣ / ٢٧٤ ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ، ح ٨ وفيه : « فعجل بالخير ».
(٥) الكافي ٣ / ٢٧٤ ، باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ، ح ٧.