الوقت الأول أفضل مع الاختيار.
ومن هنا احتمل بعض المتأخرين ارتفاع الخلاف من البين ، وهو وإن أمكن بالنسبة إلى جملة من عبائرهم إلا أنه لا يتمّ بالنسبة إلى بعضها كعبارة الخلاف حيث نصّ بمخالفة السيد وغيره. وكذا ما حكي عن الاسكافي والحلبي كما سيجيء.
ثم إنّه (١) لو أخّر المختار إلى آخر الوقت الأخير فالظاهر الاتفاق على بقاء الوقت.
وقد حكى الاتفاق عليه في كشف اللثام (٢).
وقد دلّ نصوص كثيرة (٣) على بقاء الوقت ، فغاية الأمر الجمع بحصول العصيان مع تعمّد التأخير [ كما ] عن العماني (٤) أنه بعد ما بين وقت المختار والوقت الآخر ، قال : فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله. وكان (٥) عند آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إذا صلّاها في آخر وقتها قاضيا لأمور في الفرض في وقته. وظاهره خروج الوقت بالنسبة إلى المختار.
ويظهر ذلك من الحلبي أيضا حيث حكي عنه القول بإجزائه عن أصحاب الأعذار خاصّة ، فإن حمل كلام هذين على ظاهره فهو بمكان من الوهن كما لا يخفى.
__________________
(١) زيادة : « إنّه » من ( د ).
(٢) كشف اللثام ٣ / ١٩.
(٣) في ( ب ) : « الكثيرة ».
(٤) فقه ابن أبي عقيل العماني : ١٥٧.
(٥) في ( ألف ) : « كان » بدون الواو.