الأعذار مضافا إلى الشهرة العظيمة بين الأصحاب وفهمهم ذلك من روايات الباب ، بل حكى عليه في الغنية (١) والسرائر (٢) الإجماع.
وقد عزي القول به إلى الإسكافي والسيد (٣) والديلمي وابن زهرة (٤) والحلي (٥) والفاضلين (٦) والآبي وقوم من أصحاب الحديث. واختاره عامة المتأخرين إلا من شذّ.
وقد تبيّن مما قرّرناه ضعف القول بكون أحد الوقتين للمختار والآخر للمعذور والمضطرّ ، كما عن جماعة من القدماء منهم الشيخان (٧) والقاضي (٨) والحلبي (٩) والطوسي (١٠).
وقوّاه من المتأخرين صاحب المفاتيح ، واختاره صاحب الحدائق (١١) ؛ أخذا بظواهر الأخبار الأخيرة وما بمعناها.
وقد عرفت ما فيه.
وقد يحمل كلام جماعة من هؤلاء على ما يوافق المشهور ، فقد نصّ الشيخ في المبسوط (١٢) بأن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير ، غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر.
وعنه أيضا في محل اليوم والليلة : ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة لأن
__________________
(١) غنية النزوع : ٧١.
(٢) السرائر ١ / ١٩٦.
(٣) الناصريات : ١٩٢.
(٤) غنية النزوع : ٧٠.
(٥) السرائر ١ / ١٩٦.
(٦) المعتبر ٢ / ٢٩ ، تحرير الأحكام ١ / ١٨٠.
(٧) المقنعة : ٩٤.
(٨) المهذب ١ / ٧١.
(٩) الكافي للحلبي : ١٣٧.
(١٠) الوسيلة : ٥٧.
(١١) الحدائق الناضرة ٦ / ٢٠.
(١٢) المبسوط ١ / ٧٧.