وفي الصحيح : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة » (١).
وفي عمر بن حنظلة : « ألا أنبئك بأبين من هذا؟ » قال : قلت : بلى جعلت فداك. قال : « إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أنّ بين يديها سبحة وذلك إليك ، فإن أنت خفت فحين تفرغ من سبحتك وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك » (٢).
وبمعناها أخبار أخر في إسماعيل الجعفي : « وإنما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوع في وقت فريضة » (٣).
وبمعناه غيره. وقد يوهم ذلك عدم دخول وقت الفريضة قبله (٤). وهو محمول على إرادة الفضيلة أي الأفضل في حقّ المتنفّل الاشتغال بها وتأخير (٥) الفريضة إلى ذلك ، فجعل بعض من وقت الفريضة للنافلة لئلا تقع في الوقت المعدّ لخصوص الفريضة.
وعليه يحمل ما في الهداية (٦) من أن وقت الظهر بعد الزوال قد مال على أحد وجهيه ، فليس ذلك خلافا في المسألة.
نعم ، في مكاتبة عبد الله بن محمد : روى بعض مواليك عنهما يعني الصادقين عليهماالسلام : « إن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام » (٧) إلى آخره (٨) ، ففيها دلالة على وقوع الخلاف فيه بين الأصحاب في ذلك الزمان ، وذهاب البعض إلى دخول وقت الظهر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢١٧ ، باب وقت الفضيلة والإجزاء ح ٦٥٣.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٤٩ ، باب اول وقت الظهر والعصر ح ٨٩٦ ـ ٢٣.
(٣) الإستبصار ١ / ٢٥٥ ، باب اول وقت الظهر والعصر ح ٩١٦ ـ ٤٣.
(٤) في ( ب ) : « قبل ».
(٥) زيادة في ( ب ) : « الفضيلة ».
(٦) الهداية : ١٢٩.
(٧) في ( د ) زيادة : « من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجزي ، ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ».
(٨) الإستبصار ١ / ٢٥٤ ؛ باب اول وقت الظهر والعصر ح ٩١٢ ـ ٣٩.