الوقتين وقت » (١).
وما يستفاد منها من عدم دخول وقت فضيلة العصر إلا بعد خروج وقت فضيلة العصر لا ينافي الاحتجاج بها في المقام أنه لو لم يمكن (٢) إرجاعها في ذلك إلى سائر الأخبار فحملها على التقية في ذلك لا يقضي بحملها عليها في غيره ، مع عدم حصول داع إليه ؛ لما عرفت من عدم دلالة سائر الأخبار على ما يخالفه ؛ لما أشرنا إليه من عدم دلالة أخبار الذراعين والقدمين والأقدام الأربعة على بيان آخر الوقت إلا أنّ في بعض منها دلالة على خلافه كما سنشير إليه.
ولا قائل بمضمونه إلا من شذوذ من الأصحاب ، وهي في نفسه لا تقاوم ما ذكرناه فضلا عن اعتضاده بالعمل كما عرفت.
ومع ذلك يمكن حملها على الأفضليّة ، وهي لا ينافي ما ذكرناه.
فظهر بذلك ضعف ما استشكله بعضهم في الاحتجاج بما ذكرناه من الأخبار من موافقتها لمذاهب العامة ، فينبغي حملها على التقية.
ويدلّ على مختار العماني مكاتبة محمد بن الفرج : « وأحبّ (٣) أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام بعد كلّ قدمين ذراعا » (٤).
وليس فيها دلالة ظاهرة على المقصود ؛ إذ غايته إفادة الفضيلة ، وهي لا يقتضي التوقيت. وقد ورد نحوه في القدمين كما مرّ في ذريح المحاربي (٥).
وفي أخبار الذراعين دلالة على عدم فوت (٦) الفضيلة بتأخيرها إلى مضيّ الذراعين. وقد يحتج له منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام : « صلّ العصر على أربعة أقدام » (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٢ ، باب المواقيت ح ٣٨.
(٢) في ( ألف ) : « لم يكن ».
(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ المخطوطة : « وجب ».
(٤) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٠ ، باب المواقيت ح ٢٨ ، ولم توجد فيه : « بعد كل قدمين ذراعا ».
(٥) الإستبصار ١ / ٢٤٩ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٨٩٧ ـ ٢٤.
(٦) في ( ألف ) : « فرق ».
(٧) الإستبصار ١ / ٢٥٩ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٤.