خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة ولم يتعرض للمغرب.
وقد نصّ على الحكم بالنسبة إلى العشاء في المعتبر (١) أيضا.
وقوّاه ) (٢) صاحب المعالم في الرسالة.
وعن الذكرى (٣) أنه يظهر من الصدوق في الفقيه.
والظاهر جريان الحكم في المغرب ؛ إذ من البعيد توهّم الفرق (٤) بينهما في ذلك مع ما عرفت من اندراجهما في الأخبار ، وقد اختاره أيضا جماعة من المتأخرين.
ولا يخلو القول به عن قوة ؛ لاستفاضة النصوص به ، وصراحتها فيه ، واعتبار أسانيد جملة منها. وليس هناك في النصوص ما فيه دلالة صريحة على خلافه ؛ إذ لا شكّ في أن الوقت الموظف الذي يجوز التأخير إليه ولو مع عذر يسير إنما هو نصف الليل ، وهو الوقت الذي قرّره الشارع لهما ، ودلّت عليه الآية ، وسائر الروايات الواردة.
وأما هذا الوقت وهو (٥) مشارك لخارجه في وقوع العصيان بالتأخير إليه مع الإمكان.
غاية الأمر عدم خروجه عن الوقت المحدود بالمرة ، بمعنى أن الشارع أجراه مجرى ذلك الوقت في لزوم الفعل على إدراكه ، فهو خارج عن وقته المجعول للمختار الذي هو المنظور في (٦) تلك الأخبار ، فحمل الروايات الدالّة على خروجه عن الوقت على إرادة الوقت المذكور أي الوقت المحدود الذي يجوز التأخير إليه مطلقا أو يأتي في عذر قريب جدّا. ولا يأباه ظاهر الآية ولا شيء من تلك الروايات المأثورة كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
وإطلاق الأمر بقضاء العشاء بعد انتصاف الليل ـ كما ورد في بعض الأخبار ـ ليس
__________________
(١) انظر المعتبر ٢ / ٤٢.
(٢) إلى هنا لم ترد في ( ألف ) كما أشرنا إليه.
(٣) الذكرى : ١٢١ وفيه : « ونقله في المبسوط عن بعض الأصحاب ، ويظهر من الصدوق ... ».
(٤) في ( ألف ) : « العرف ».
(٥) في ( د ) : « فهو ».
(٦) في ( ألف ) : « وفي ».