على أنه مخالف لما حكي عنهم في المقام ؛ إذ المعزى إليهم وجوب الصلاتين معا بإدراك مقدار ركعة قبل طلوع الفجر.
وقد ورد في أخبارهم ما يدلّ عليه ، بل اكتفى بإدراك بعضهم التكبيرة فقط. وقد (١) نصّ في الصحيحة المتقدمة وغيرها بخلافه.
وهل يختصّ ذلك بحال الاضطرار أو يجري أيضا في حق المختار بحيث لو عصى وتعمّد التأخير بقي الوقت بالنسبة إليه وكان مؤديا؟ وجهان ؛ من خروجه عن منطوق الأخبار ، ومن أن قضية اندراجه في الوقت حال الاضطرار عدم خروجه بالمرة عن الوقت المضروب ، فيجري في شأن المختار ، وإن ترتب عليه العصيان على تأخيره.
ولا يخلو ذلك عن قوة ، وقد أفتى به بعض الأجلة.
وقد تحصل ما قرّرناه للعشاء أوقات أربعة : اثنان منها للإجزاء ، وآخران للفضيلة ورابع للاضطرار ، وللمغرب أوقات ثلاثة.
ولا ينافي ذلك ما دلّ من أن لكلّ صلاة وقتين ، كما لا يخفى.
__________________
(١) زيادة : « وقد » من ( د ).