عليه.
وظاهر الرواية « فليمسح على جبائره » ونحوه ظاهر الصحيح وغيره ، وبذلك يظهر ضعف ما استشكله الشهيد في وجوب الاستيعاب من صدق المسح عليها بالمسح على جزء منها.
ولا يخفى أنّه خروج عن ظاهر الخبر ، مضافا إلى مخالفته لظاهر فهم المعظم على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب.
ولا فرق في الجبيرة بين الوضوء والغسل على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب.
وقد دلّ على ثبوتها فيه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج. وعزاه في المنهى (١) إلى عامّة العلماء موميا إلى الإجماع عليه.
نعم ، ورد في روايات (٢) عدّة أمر المجدور أو صاحب القروح بالتيمّم بدل غسل الجنابة.
وعن المبسوط (٣) : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه الباقي عليه جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمّم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمّم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا. وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولم يقدر على غسلها لألم فيه (٤) صلّى ، ولا إعادة عليه.
مع حكمه في باب الوضوء بوجوب المسح على الجبائر مع عدم إمكان نزعها ، وكذا حكم هناك بغسل ما عليه الغسل من أعضائه والمسح على حائل فيما يتعذّر عليه ، وظاهر كلماته لا يخلو عن التدافع.
ويمكن الجمع بينهما بذهابه إلى التخيير بين الأمرين (٥) كما يومى إليه قوله : « جاز له
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ١٥٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٧ ، باب التيمم ح ٢١٧ ، الكافي ٣ / ٦٨ ، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح ٢.
(٣) المبسوط ١ / ٣٥.
(٤) زيادة في ( د ) : « و ».
(٥) في ( ألف ) : « الأمر ».