والإجماع لا يقضي بجريانها (١) في المقام مع قيام الدليل عليه هنا.
وحمله عليه مقايسة في مقابلة النصّ.
احتجّوا بالإطلاقات المتكثرة الدالّة على دخول وقت المغرب بمجرد غروب الشمس ، وما دلّ على وجوبه عند وجوب القرص وغيبوبة الحاصلة عرفا ولغة بمجرد خفائه تحت الأرض واستتاره عن الابصار.
وفي الصحيح : متى يدخل (٢) وقت المغرب؟ فقال : « إذا غاب كرسيّها ». قلت : وما كرسيّها؟ قال : « قرصها ». فقلت : متى تغيب قرصها؟ قال : « إذا نظرت إليه فلم تره » (٣).
وروى أبان بن تغلب ، عن جماعة قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ونقول : هو شابّ من شباب أهل المدينة ، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهالسلام ، فنزلنا وصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا له : جعلنا الله فداك! هذه الساعة يصلّى؟! فقال : « إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت » (٤).
وروى عبد الله بن زرارة عن الصادق عليهالسلام أنه سمعته يقول : « صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلّس بالفجر ، وكنت أنا اصلّي المغرب إذا غربت الشمس واصلّي الفجر إذا استبان الفجر.
فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا (٥) وهي طالعة على قوم آخرين بعد. فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم » (٦).
__________________
(١) في ( د ) : « بجريانه ».
(٢) في ( ب ) : « حتى تدخل ».
(٣) الأمالي ، للصدوق : ١٣٩.
(٤) الأمالي ، للصدوق : ١٤١ وفيه : « بوادي الاجفر ».
(٥) في ( ألف ) : « عنها ».
(٦) الأمالي ، للصدوق : ١٤٠.