وما يدلّ منها عليه ضعيف الاسناد ، وحمله على التقية في غاية القرب.
ففي رواية محمد بن خالد القسري ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن اصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس. قال : « إنما ذلك على المؤذّنين » (١) ؛ إذ من المعلوم أن إقامة الجمعة في تلك الأعصار لم يكن على طريقة أهل الخلاف وبعد أذان مؤذّنهم وتلبّسهم بالفعل كيف يمكن التأخير؟
والحجة في جواز الاكتفاء به للأعمى ونحوه عدم تمكنه عن العلم ، فيكتفي بالظن كما هو قالوه في مسألة القبلة ، وهذه الكلية ممنوعة (٢) كيف ، وحصول العلم له من شهادة القرائن وتعدد المخبرين ممكن في الغالب.
نعم ، لو فرض عدم تمكنه منه في بعض الأحوال كان خارجا عن محلّ الكلام ؛ إذ المقصود عدم جواز الاكتفاء به مع التمكن من العلم.
وعن بعض المتأخرين جواز التعويل على أخبار الثقة تعويلا على ما روي من اعتماد الكاظم عليهالسلام في الحبس على أخبار من وكّله ليرصد له الوقت.
وما روي في الموثق كالصحيح : عن الباقر عليهالسلام في رجل صلّى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل ، قال : « يعيد صلاته » (٣).
فالتعويل عليه في القضاء يدلّ بالفحوى على التعويل عليه في الأداء.
ويضعّفه أن الرواية الأولى ضعيفة مع أنّها حكاية فعل لا عموم فيها ، فلعلّه عليهالسلام لم يكن متمكنا من العلم أو يفيد إخباره اليقين بالوقت.
والثانية لم يذكر فيها خصوص التقية ، وتقييدها به ليس بأولى من تقييدها بحصول العلم.
على أنّ المفروض منها وقوع الفعل قبل الوقت.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٩ ، باب جواز التعويل في دخول الوقت ، ح ٣.
(٢) زيادة : « ممنوعة » من ( د ).
(٣) الكافي ٣ / ٢٨٥ ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم الريح ح ٤.