فصلّه » (١).
وفي ذلك إشارة إلى الاكتفاء بالظن ولو كان ضعيفا ؛ إذ الظن الحاصل من مجرّد ذلك في غاية الضعف.
ومنها : رواية سماعة : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم نر الشمس ولا القمر ولا النجوم؟ قال : « اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » (٢).
فإنّ إطلاقه يعطي الاكتفاء بالاعتماد في الوقت والقبلة.
وما في المذكورات من ضعف في الإسناد منجبر بالشهرة بل إطباق الأصحاب ، على ما سمعته من عبارة المدارك (٣).
حجة المنع الأخذ بالأصل ؛ لعدم قيام دليل صالح على اعتبار الظنّ فيه ، مضافا إلى الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على اعتبار اليقين بدخول الوقت ، وخصوص رواية اسماعيل بن جابر : « إن الله إذا حجب عن عباده عيّن الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة ، فموسّع عليهم تأخير الصلاة ليتبيّن لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنها قد زالت ».
ويدفعه (٤) أن الأصل والإطلاق لا يقاوم الدليل الخاص (٥) ، والرواية المذكورة مع ما فيها من الضعف في الإسناد غير دالّة على وجوب التأخير. غاية الأمر دلالتها على رجحان التأخير إلى اليقين.
ثم إن الأخبار المذكورة فرض كون المانع من استعلام الوقت حصول المانع في السماء ، وأما إذا كان من جهة عدم تمكن المكلف من الاستعلام لمنع مانع ونحوه ، فظاهر جماعة من الأصحاب أنه كذلك ؛ إذ لم يفرّقوا بين الصورتين ، وفي استفادته من الأخبار إشكال إلا أن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٥ ، باب المواقيت ح ٤٧ ، وفيه : « الطيور التي عندكم بالعراق ».
(٢) الكافي ٣ / ٢٨٤ ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلّى لغير القبلة ح ١.
(٣) انظر : مدارك الأحكام ٣ / ١٣٢.
(٤) في ( ألف ) : « يدفعه » بدون الواو.
(٥) في ( ألف ) : « الحاصل ».