والظاهر أن المفروض كون ظنه في المقام مع حصول غيم في السماء مثلا ؛ إذ هو الغالب في الفرض المزبور ، فينطبق على محل البحث.
وفي صحيحته الأخرى : « وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت (١) أعدت (٢) الصلاة ومضى صومك » (٣).
وفي دلالة الأخيرة على المطلوب مناقشة ظاهرة ؛ إذ لم يفرض فيها حصول الظن بالوقت ، فقد يكون على سبيل اليقين ، ولا إطلاق فيها حتى يستند إلى قول الاستفصال ؛ إذ المقصود فيها بيان حال الصلاة إذا وقعت على مقتضى أمر الشرع في الظاهر ، فانكشف الخلاف بعد ذلك.
مضافا إلى عدم فرضه في صورة عدم التمكّن من العلم كما هو المقصود.
إلا أن يقال بظهور إطلاقه في فرض الأمرين.
ومن الغريب مناقشة صاحب المدارك في دلالته ؛ لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده.
وهو كما ترى.
ومنها : ما دل على الاعتماد على صياح الديك ، ففي الخبر : « إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت؟ فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة » (٤).
وفي الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لرجل من أصحابنا :
ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال : « تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم يقال لها الديكة؟ » فقلت : نعم. قال : « إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ـ أو قال ـ
__________________
(١) في ( ألف ) : « هليت ».
(٢) في المصدر : « أعد ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٧٩ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٢٣ ، باب مواقيت الصلاة ح ٦٧٠.