ولمّا وقع الكلام في كلمات الأصحاب في عدّة من الصور المذكورة فلنشر إلى جملة منها :
منها : ما لو كان جاهلا بالحكم. وعن التذكرة (١) حكاية الإجماع على الفساد.
وعن المختلف (٢) أنه حكي عن السيد إسناده إلى محصّلي أصحابنا ومحقّقيهم.
وعن المهذب البارع (٣) والروض (٤) إسناده إلى الأكثر.
وعن الحلبي في (٥) الكافي (٦) النصّ على صحة صلاة الجاهل إذا دخل عليه الوقت وهو في الصلاة ؛ إذ لا خلاف ظاهر في فساد العمل مع وقوع الجميع خارجا عن الوقت المضروب كما ذكره في الحدائق.
وهو ضعيف لما عرفت.
ومن قضاء الأدلة المذكورة بالفساد مع اعتضادها بالشهرة وعدم وضوح دليل على الصحة ، وحملها على الظانّ على ما سيجيء الكلام فيه قياس. والجهل لا يكون عذرا حتى في صورة العصيان إلا إذا كان جاهلا محضا بحيث يستحيل تعلّق التكليف به سقط عنه المعصية إلا أن ذلك لا يقتضي بالصحة.
نعم ، لو أوقعه الجاهل كذلك من دون مراعاة الوقت إلا أنه اتفق بمصادفة (٧) له في الواقع فالظاهر الصحة ؛ لموافقته للأمر وحصول قصد القربة (٨) سواء كان (٩) من جهة جهله بأصل الوقت أو في صحة الدخول مع الشكّ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ / ٢٨٠.
(٢) مختلف الشيعة ٢ / ٤٦.
(٣) المهذب البارع ١ / ٣٠٢.
(٤) روض الجنان : ١٨٧.
(٥) في ( ألف ) : « و » ، بدل « في ».
(٦) الكافي للحلبي : ١٣٧.
(٧) في ( د ) : « بمصادفته ».
(٨) في ( د ) زيادة : « منه ».
(٩) في ( د ) زيادة : « ذلك ».