وقد نازع في ذلك صاحب الذخيرة (١) فحكم بالبطلان نظرا إلى أن المقارنة الاتفاقية لا عبرة بها في الصحة ؛ إذ لو فرض أن أحد الجاهلين أوقع الفعل خارجا عن الوقت والآخر فيه فإنّ استحقاق الثاني للثواب دون الأول مخالف للعدل مع مساواتهما في الحركات الاختيارية ؛ إذ المفروض أن إيقاعه الثاني في الوقت والأول في خارجه مستندان (٢) إلى محض الاتفاق.
وهو كما ترى ، وله نظائر لا تحصى ، مع أن الفرق بين الصورتين ظاهر مما قلنا ؛ لموافقة فعل الثاني لما أمر به الشارع وقصد الامتثال والقربة ، فليس هناك شيء يقضي بفساد فعله بخلاف ما إذا خالف شيئا من الأجزاء أو الشرائط المعتبرة أو كان متردّدا في الصحة وإيقاع قصد القربة ؛ إذ لا تأمل إذن في الحكم بالفساد.
وما يظهر من بعض المتأخرين البناء على الصحة في مثله أيضا فاسد ، وما يدّعى من دلالة بعض الإطلاقات عليه مما لا يمكن الركون إليه كما فصّل في محله.
ومنها : ما لو كان ناسيا ، فالمعروف فيه الفساد أيضا.
وحكي القول به عن العماني والسيد والشيخ (٣) والفاضلين (٤) والشهيدين (٥) (٦) والمحقق الكركي (٧) وغيرهم.
وعن التذكرة (٨) حكاية الإجماع عليه.
وعن السيد (٩) أنه مذهب المحققين والمحصلين من الأصحاب.
__________________
(١) ذخيرة المعاد ٢ / ٢٠٩.
(٢) في ( د ) : « مستند » ، وفي ( ب ) : « مستندا ».
(٣) المبسوط ١ / ٧٤.
(٤) المعتبر ٢ / ٦٢ ، تحرير الأحكام ١ / ١٨٢.
(٥) في ( ب ) : « الشهيد ».
(٦) روض الجنان : ١٨٧.
(٧) جامع المقاصد ٢ / ٢٨.
(٨) تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٨٠.
(٩) رسائل الشريف المرتضى : ٣٥ ، المسألة الرابعة.