وضعفهما ظاهر ؛ إذ كلّ من الصحة والأمر ظاهريّان في المقام ، فلا يحكم بمقتضاهما إلا مع بقاء الجهل بالواقع ، والقول باتحاد الواقع فيه مع الظاهر (١) كما يستفاد من البعض قول بالتصويب ، فلا يوافق مذهب الإمامية.
وإن اريد به الواقعي الثانوي كما هو التحقيق في الحكم الظاهري ، فهو غير الأولى ، ولا يتمّ له ما عناه ؛ إذ يجري فيه ما ذكرناه.
فالمعتمد في المقام هو النصّ المنجبر بما عرف (٢).
حجة القول بعدم الإجزاء الأصل المتقدم ؛ إذ المفروض وقوع بعض الفعل خارجا عن الوقت المضروب ، فيكون الإتيان به قبل تعلّق الأمر به بحسب الواقع ، وهو يقضي بانتفاء الصحة في الواقع ، وعدم امتثاله ما امر به في الواقع ، وإن حكم بالصحة ظاهرا لتعلّق الأمر به في الظاهر ، فيتعيّن الحكم بفساده بعد الانكشاف.
والأخبار المستفيضة الدالّة على فساد الصلاة قبل الوقت الشامل بإطلاقها للمقام.
وضعفها ظاهر ؛ إذ الأصل لا يعارض الدليل ، وكذا الإطلاق ما دل على التقييد.
على أنه قد يناقش في دلالته بعض تلك الإطلاقات على الفساد في المقام.
ثمّ إن الظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان دخوله في الفعل مع الظنّ أو العلم بدخول الوقت ، وإن كان المفروض في الجملة (٣) من عبائرهم خصوص الظنّ ، وقد حمل الرأي المذكور في الرواية على الظنّ ، والظاهر خروج ذلك مخرج الغالب ؛ إذ انكشاف الخلاف في الغالب إنما يكون مع الظنّ ، وحمل الرأي في الرواية على خصوص الظنّ لا داعي إليه.
وكأنّ المراد به مطلق الاعتقاد الشامل للعلم أو الظنّ المعتبر ، بناء على اعتبار الظنّ في المقام كما تقدّم القول فيه. ومع الغضّ عن ذلك فلا يبعد دعوى ظهوره في العلم.
هذا كلّه إذا انكشف له الحال بعد الصلاة ، وأما إذا انكشف في أثنائها فإن تبيّن له قبل
__________________
(١) في ( د ) زيادة « أنه لظاهر ».
(٢) في ( د ) : « عرفت ».
(٣) في ( د ) : « جملة ».